مصطفى النوراني الاردبيلي
126
قواعد الأصول
وبالجملة الامر على قسمين فورى وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والامر بالمعروف . وغير فورى وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والخمس . والموقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها الذي ينقسم إلى مضيق وموسع . ولا يخرج عن صفة الوجوب بل هو واجب يجوز له الايقاع به في اى وقت كان من أوله إلى آخره ولا اشكال فيه أصلا .